السيد علي الطباطبائي

73

رياض المسائل

بالمروي في الخصال : عن القيافة ، قال : ما أحب أن تأتيهم ( 1 ) . وفيه نظر . وقيل : إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها ( 2 ) . ولا بأس به ، وإن كان الأحوط تركه مطلقا . ( والشعبذة ) قيل : هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس ( 3 ) . ولا خلاف في تحريمه ، كما عن المنتهى ( 4 ) . ( والقمار ) بالآلات المعدة له ، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم والجوز والبيض ، بلا خلاف في شئ من ذلك ، بل عن المنتهى وفي غيره الاجماع عليه ( 5 ) . وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة ، قال الله سبحانه : " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " ( 6 ) . وفسر الميسر به في المستفيضة : منها : ما الميسر ؟ قال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز ( 7 ) . ومنها : الميسر هو القمار ( 8 ) . ومنها : الشطرنج ميسر والنرد ميسر ( 9 ) ونحوه آخر ( 10 ) . وفي الصحيح : عن قول الله عز وجل : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى

--> ( 1 ) الخصال 1 : 19 ، الحديث 68 . ( 2 ) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3 : 215 . ( 3 ) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة 3 : 215 . ( 4 ) المنتهى 2 : 1014 س 32 . ( 5 ) المنتهى 2 : 1012 س 34 ، ومجمع الفائدة 8 : 41 . ( 6 ) المائدة : 90 . ( 7 ) الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . ( 8 ) الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 . ( 9 ) الوسائل 12 : 240 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 14 . ( 10 ) الوسائل 12 : 240 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15 .